مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣٩
الكافي : قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم، ولها يوم . وإن لم يكاتبها؟ قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتّى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها . [١]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أ له أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ، إن هي عجزت فهي ردّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ما عليها . [٢]
التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها؟ فقال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه . [٣]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثُمَّ أراد أن يتزوجها مكانه
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح ١٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ (كتاب العتق والتدبير المكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٩٥ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢١٤ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٩٠ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، من أبواب المكاتبة ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ (كتاب العتق ، باب العتق والتدبير و المكاتبة وأحكامه ، ح ٩٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ (كتاب العتق ، باب أنّه إذا مات الرجل وترك أُم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتعتق في الحال ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٥ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٥ من أبواب الاستيلاد ، ح ٢) .