مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٤
الكافي : فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السُنّة؟ قال: طلاق السُنّة إذا أراد الرَّجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثُمَّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين، ثُمَّ يتركها حتّى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة اُخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثُمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلّت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية، وقد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثُمَّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيره. وأمّا طلاق الرجعة، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) [٢] على تطليقة اُخرى، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثُمَّ لا تحلُّ له أبدا حتّى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة. فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثُمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ طلّقها
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح ٧) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ، ح ٤٨٦١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٤٢ (كتاب الطلاق ، باب ٤٤ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٢) .[٢] من الكافي.[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٦٦ (كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ومايوجب الطلاق ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ (كتاب الطلاق ، باب ١ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٣) .