مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٢٠
المعتبر : جعفر بن الحسن ـ المحقق الحلّي ـ نقلاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ـ في جامعه ـ ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا نسي الرَّجل أن يسلّم ، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» فقد فرغ من صلاته. [٢]
الكافي : علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أيما رجل أمَّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولايخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الّذين خلفه، الّذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث يشاء. [٣]
الكافي : علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في تسبيح فاطمة عليهاالسلاميبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين، ثُمَّ التحميد ثلاثا وثلاثين، ثُمَّ التسبيح ثلاثا وثلاثين. [٤]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن جابر ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا
[١] المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠٠٩ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب التسليم ، ح ١٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩ (باب في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٨٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠١٠ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب التسليم ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤١ (كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٣ (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١٥٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠١٧ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب التعقيب ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ (كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٦ (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١٦٩) ؛ وسائل الشيعة ، ص ١٠٢٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب التعقيب ، ح ٢) .