مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٠
الكافي : أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة أنّهم قد رؤوه يجامعها. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايرجم الرَّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال ، كالميل في المكحلة. [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنّهم رؤوه يدخل ويخرج. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: تُدفن المرأة إلى وسطها [٤] إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثُمَّ الناس بعد بأحجار صغار. [٥]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، عن رجل ، عن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ (كتاب الحدود ، باب ما يوجب الرجم ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٧١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٢ من أبواب حد الزنى ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ (كتاب الحدود باب ما يوجب الرجم ، ح ٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ (كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٧١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١١ من أبواب حدّ الزنى ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ (كتاب الحدود ، باب مايوجب الرجم ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٧٢ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٢ من أبواب حد الزنى ، ح ٥) .[٤] قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . وقال في المسالك . الظاهر أن ذلك على الوجوب ، ووجهه التأسى ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب ، بل إتكال الأمر إلى الإمام. قوله عليه السلام : «بأحجار صغار» ، قال في الروضة : ينبغي كون الحجارة صغارا ؛ لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء ، لئلا يطول تعذيبه أيضا . (مرآة العقول)[٥] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ (كتاب الحدود ، باب صفة الرجم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٤ من أبواب حد الزنى ، ح ١).