مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥٥
التهذيب : قال : عليها بُدنة يغرمها زوجها . [١]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم . [٢]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : إذا حلف الرَّجل ثلاثة أيمان وهو صادق، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه . [٣]
التهذيب : روى العباس بن معروف، عن علي ، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرَّجل وهو محرم، فكذّب متعمدا ، فعليه جزور . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة. قلت : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٦٢ (كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ٦٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٦٠ (كتاب الحج ، باب ٥ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح ١) ؛ كتاب من لايحضره الفقية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ (باب تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج ، ح ٧) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣٨ (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٨١ (كتاب الحج ، باب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٦٧) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٧ (كتاب الحج ، باب من جادل صادقا ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٨١ (كتاب الحج ، باب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ٧) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٦٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ (كتاب الحج ، باب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ٩) .