مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥٤
الكافي : قدامه، ثُمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت، يُصنع به كما صُنع أول مرة بأذنه الصحيحة، ثُمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك . [١]
الكافي : ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلاّ استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وانقطاع طمثها . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتله. فقال: هوضامن للدية إلاّ قيمة الموضّحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس. وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة خمسمئة درهم، وفيها: إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي قد نفدت
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ (كتاب الديات ، باب مايمتحن به مَن يصاب في سمعه أو بصره ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ٧٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ (كتاب الديات ، باب ٣ من أبواب ديات المنافع ، ح ٢) . قال في الشرائع : ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الاُخرى ، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويُصاح به حتى يقول : لا أسمع . ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدق ، ثُمَّ تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع . ثُمَّ يكرر عليه الاعتبار ، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، ويمنح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت . وفي روايةٍ يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدّق مع التساوي ، ويكذّب مع الاختلاف . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٤ (كتاب الديات ، با ماتجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس... ، ح ١٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ص ١٥١ (كتاب الديات ، باب ما يجب على مَن أكلَّ امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض ، ح ٥٣٣٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٨٦ (كتاب الديات ، باب ١٠ من أبواب ديات المنافع ، ح ١) .