مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٧
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة . [٢]
تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » [٣] ؟ قال : هو الشيخ الكبير لايستطيع والمريض . [٤]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جندب، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده . قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ (كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمّ يصح في بعض النهار... ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٦ (كتاب الصيام ، باب ٦ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٦) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣٣ (كتاب الصيام ، باب مَن دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج٥ ، ص ٥٢٤ ، (باب المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الإتمام في الصلاة والصيام و... ، ح ٣) .[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٤ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٥١ (كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٧) .