مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٠
الكافي : يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال : عليه الحدّ . [١]
الخصال : حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي قال: حدَّثنا عبدالرحمن بن عون، عن أبي نجران التميمي قال: حدَّثنا عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ثلاثة لايكلّمهم اللّه يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ » [٣] ؟ فقال : إنّما لم يحل له النساء الّتي حرم اللّه عليه في هذه الآية : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ » [٤] في هذه الآية كلّها، ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم مالم يحل له هو ؛ لأن أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، أحاديث آل محمّد صلى الله عليه و آله وسلم خلاف أحاديث الناس، إنّ اللّه عز و جل أحلّ لنبيه صلى الله عليه و آله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلاّ ما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية . [٥]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦١ (كتاب الحدود ، باب ٤ ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٦٥ (كتاب النكاح ، باب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، ح ٣).[٢] الخصال ، ص ١٠٦ (باب الثلاثة ، ح ٦٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ (كتاب النكاح ، باب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، ح ٧) .[٣] سورة الأحزاب (٣٣) ، الآية ٥٢ .[٤] سورة النساء (٤) ، الآية ٢٣ .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩١ (كتاب النكاح ، باب ما أحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٧٣ (كتاب النكاح ، باب ١ من أبواب ما يحرّم النسب ، ح ٢) .