مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٤
التهذيب : قال : تجعله غسلاً واحدا. [١]
التهذيب : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم، يعني الحائض. [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى اصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟ فقال : إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض. [٤]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن السندي بن محمّد البزاز، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ،
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٥ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٤٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٧ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٥٢٧ (كتاب الطهارة ، باب ٤٣ من أبواب الجنابة ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٢ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ٣٦) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٨ (كتاب الطهارة ، باب الأغسال المندوبة والمفروضة ، ح ٥).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٣ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ (كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الحيض ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٧٨ (كتاب الحيض ، باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١ (باب غسل الحيض والنفاس ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٦ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٥٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ (كتاب الطهارة ، باب ٤ من أبواب الحيض ، ح ٢) .