مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٧
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في كفارة الظهار؟ قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مُدين مُدين. [١]
وسائل الشيعة : أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » [٢] ؟ قال : ثوب . [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. [٤]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما سمعاه يقول: مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٦٦ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٤ من أبواب الكفارات ، ح ٦) .[٢] سورة المائدة (٥) ، الآية ٨٩ .[٣] وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٦٩ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٥ من أبواب الكفارات ، ح ٤) ، نقله عن فقه الرضا عليه السلام ، ص ٦٠ ؛ الأصول الستة عشر ، ص ٢٣ ، وفيه زيادة .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣١٥ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ٤٧) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٤ (كتاب العتق ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٧٦ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٢٤ من أبواب الكفارات ، ح ٢) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٨١ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٢٩ من أبواب الكفارات ، ح ٢) .