مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١٢
الكافي : المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلاّ بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلاّ فلتعتد من يوم يبلغها . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن اُبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها [٢] ثُمَّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها . فقالت: يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها. قلت له : فتحج ؟ قال : نعم . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: « مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ » [٤] ؟ قال : منسوخة نسختها « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » [٥] ، ونسختها
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١١١ (كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٦٢ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ١٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٤٦ (كتاب الطلاق ، باب ٢٧ من أبواب العدد ، ح ٣) .[٢] ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٧ (كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد ومايجب عليها ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ (كتاب الطلاق ، باب ٣٣ من أبواب العدد ، ح ٧) .[٤] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٤ .[٥] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٣٤ .