مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٧
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلاّ عتقه. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الرجم حد اللّه الأكبر، والجلد حد اللّه الأصغر، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد. [٢]
الكافي : عن علي، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لايكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرة، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟ قال : فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ (كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ١٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٧ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٨٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٣٧ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢٧ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٧٦ (كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومَن يجب عليه ذلك ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٥ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٤٦ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١ من أبواب حد الزنى ، ح ١) . يدلّ على عدم اجتماع الجلد مع الرجم ، كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة . وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٧٩ (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٢ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٥٣ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢ من أبواب حد الزنى ، ح ٦).