مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٧٦
التهذيب : جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئسما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد أُبتلي بذلك؟ قال: يُعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغيا؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أ نّك تقول : «مَن طلّق لغير السنّة» أ نّك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، بل اللّه عز و جل يقول، أما واللّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم؛ لأنّ اللّه عز و جل يقول: « لَوْلاَ يَنْهَـلـهُمُ الرَّبَّـنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الاْءِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » [٢] إلى آخر الآية . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبداللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مَن قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: «لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيٌّ لا يموت، بيده
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٩٦ (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالّة ، ح ٣٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧٧ (كتاب اللقطة ، باب ١٧ حكم لقطة الحرم ، ح ٢) .[٢] سورة المائدة (٥) ، الآية ٦٣[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ (كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ (كتاب الطلاق ، باب ٧ من أبواب مقدّماته وشرائطه ، ح ١) .