مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٨
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام: إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي : يا بني، إنّه لاينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة. [١]
عقاب الأعمال : الشيخ الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الصلاة وكّل بها ملك ، ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ، ثُمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قُبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له: «ردَّها على عبدي» ، فيأتي بها حتّى يضرب بها وجهه، ثُمَّ يقول: «اُفٍّ لك، مايزال لك عمل يعنيّني». [٢]
الكافي : أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لاينال شفاعتي من استخف بصلاته ، لايرد على الحوض لاواللّه . [٣]
المحاسن : محمّد بن علي وغيره، عن ابن فضّال عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على اُم حميدة اُعزّيها بأبي عبداللّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثُمَّ قالت : يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبداللّه عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثُمَّ قال : اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت : فما تركنا أحدا جمعناه فنظر إليهم ، ثُمَّ قال : إنَّ شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة. [٤]
المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ (كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٥ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٣) .[٢] المحاسن ، ج ١ ، ص ٨٢ ؛ عقاب الأعمال ، ص ٢٧٣ ، ج ٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٩) .[٣] المحاسن ، ج ١ ، ص ٧٩ ؛ الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، عن أبي عبد اللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١٠) .[٤] المحاسن ، ج ١ ، ص ٨٠ ؛ عقاب الأعمال ، ص ٢٢٨ ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص ٥٧٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١١) .