مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٥
الكافي : متاع السلطان [١] ، فلا بأس بذلك. [٢]
الكافي : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء؟ قال : يصيد كفا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. [٣]
التهذيب : عن فضالة، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى مالايحل له. [٤]
التهذيب : محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء. قال: والأربعاء أن تسني مسناة، فتحمل الماء وتسقي به الأرض، ثُمَّ تستغني عنه. قال : فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه، فيقول: لاتبعه، أعره أخاك أو جارك . [٥]
[١] الظاهر أن الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث أنّه ليس له أخذه ، وعلى هذا لايبعد أن يكون الاستثناء متصلاً . وقيل: المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها باذن الإمام . وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ (كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٢ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٤٩ (كتاب التجارة ، باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٢٦ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٤ (كتاب التجارة ، باب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٣ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ٥٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ (كتاب التجارة ، باب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٦) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤٠ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز له بيعه أم لا ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٨ (كتاب التجارة ، باب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٢) .