مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩٩
كتاب القضاء
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الّذين قال اللّه عز و جل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِى » [١] ، الآية . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل في كتابه : « وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم [٣] بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ »؟ [٤]
[١] سورة النساء (٤) ، الآية ٦٠ .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١١ (كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١٦ (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن إليه الحكم و أقسام القضاة والمفتين ، ح ١١) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ (كتاب القضايا ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لايجوز ، ح ٣٢٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣ (كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢) .[٣] أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه اللّه ، و«الإدلاء» الإلقاء ، أي : ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما ، كشهادة الزور و اليمين الكاذبة ، أو متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون . (مرآة العقول)[٤] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٨ .