مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٧
التهذيب : فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل. [١]
الكافي : محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير قال : دخلت اُم خالد العبدية على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت : جُعلت فداك ! إنّه يعتريني قراقر في بطني ـ فسألته عن أعلال النساء وقالت ـ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؟ فقال لها : وما يمنعك عن شربه؟ قالت : قد قلّدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أنَّ جعفر بن محمّد عليهماالسلامأمرني ونهاني. فقال : يا أبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا واللّه لا آذن لكِ في قطرة منه، ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومأ بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: أفهمتِ؟ قالت : نعم. ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مايبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» يقولها ثلاثا. [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إن أصاب ثوب الرَّجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة. [٣]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٦٩ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٧٨) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ (كتاب الطهارة ، باب عرق الجُنب والحائض يصيب الثوب ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٣٨ (كتاب الطهارة ، باب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ٨) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١٢ (باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو... ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١١٢ (ح ٤٨٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٥٦ (كتاب الطهارة ، باب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٦).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٤ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٢٤) ؛ الاستبصار ، ف ج ١ ، ص ١٨٢ (باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ (كتاب الطهارة ، باب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧) .