مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٣
الكافي : وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها. قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يُصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه [١] ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا وُجد الرَّجل مع امرأة في بيت وليس بينهما، رُجم جلدا. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلاً؟ قال: تجلد ثمانين جلدة. [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. [٥]
[١] في التهذيب : «إن أصاب منها شيئا فلتأخذه ، وإن لم يصب منها...».[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢١ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ (كتاب الحدود ، باب ٢٧ من أبواب حد الزنى ، ح ٦) . وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد ، وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها ؛ لأنها بغي . وإن كان الزوج جاهلاً . (مرآة العقول)[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٤٨ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٧٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٤٠ من أبواب حد الزنى ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦٥ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٣٢ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢ من أبواب حد القذف ، ح ١) .[٥] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ (كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٧٤ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٤٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٣٨ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢ من أبواب حد القذف ، ح ٢١).