مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٠
الكافي : القوم ولم ينصرف زوجي، فسألتهم عنه فقالوا : مات. فقلت لهم: فأين ما ترك؟ قالوا : لم يخلّف شيئا. فقلت : هل أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم، زعم إنّكِ حُبلى ، فما ولدت من ولد ، جارية أو غلام فسمّيه «مات الدِّين» ، فسمّيته . قال داوود عليه السلام: وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم. قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء. قال : فانطلقي بنا إليهم، ثُمَّ مضى معها، فاستخرجهم من منازلهم، فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة: سمّي ابنك هذا «عاش الدّين» . ثُمَّ إنّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده، ثُمَّ قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه؛ لأنّه سهم اللّه ، وهو لايخيب. [١]
التهذيب : عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم. [٢]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧١ (كتاب الديات ، باب نوادر ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣١٦ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٨٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٠٤ (كتاب القضاء ، باب ٢٠ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٠٠ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ (كتاب القضاء ، باب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١) .