مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢٣
التهذيب : قوّمت على ولدها من نصيبه. [١]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خدّاش ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟ فقال : ليس به بأس. وقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟ فقال : لابأس به . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : الدّين ثلاثة ؛ رجل كان له فأنظر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل، فذاك له ولاعليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى ، فذاك لا له ولاعليه، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مطل [٤] ، فذاك عليه ولا له. [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ٩٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ (كتاب العتق ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥٢ (باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٨٠ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٥٨) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ (كتاب العتق ، ح ٥) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥٢ (كتاب التجارة ، باب ٢٤ من أبواب الحيوان ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ (كتاب المعيشة ، باب السلم فيالرقيق وغيره من الحيوان ، ح ١) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ (كتاب المعيشة ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرها ، ح ٣٩٤٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢ (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح ٦٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٦٥ (كتاب التجارة ، باب ٩ من أبواب السلف ، ح ٢) .[٤] المطل: التسويف والتأخير في العدة والدين . (القاموس) .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٩٧ (كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ٩) ؛ الخصال ، ص ٩٠ (باب الثلاثة ، ح ٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٨٩ (كتاب التجارة ، باب ٨ من أبواب الدين والقرض ، ح ١) .