مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠١
الكافي : رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ـ أو قال في مجلس واحد ـ ومهورهن مختلفة؟ قال : جائز له ولهنّ. قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ، ثُمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فإن للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ماترك، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة. قال : ويقسمنّ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك، وعليهنّ العدة وإن لم تعرف الّتي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة . [١]
التهذيب : علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يطلّق امرأته وهو غائب، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟ قال: يجوز . [٢]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ (كتاب المواريث ، باب النادر ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٣ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٢٣٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ (كتاب الطلاق ، باب ٢٣ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٢ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٢٠) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠٨ (كتاب الطلاق ، باب ٢٦ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٦) .