مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٤٧
الكافي : أبا عبداللّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم . [١]
التهذيب : إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟ قال : هم سواء، ثمانمئة درهم. قال : فقلت: جُعلت فداك! إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين . [٢]
التهذيب : صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم . [٣]
التهذيب : محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمئة درهم، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له «جاماس» . [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن علي بن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٠ (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح ١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٢٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦١ (كتاب الديات ، باب ١٣ من أبواب ديّات النفس ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٢٩) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ (كتاب الديات ، باب ١٣ من أبواب ديّات النفس ، ح ٨).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٣١) ؛ الاستبصار ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ (كتاب الديات ، باب ١٣ من أبواب ديّات النفس ، ح ١٠) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار ، ح ٣٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ (كتاب الديات ، باب ١٤ من أبواب ديّات النفس ، ح ٤) .