مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢١٤
التهذيب : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم السُنّة؟ فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ الخميس والأربعاء والخميس ، يذهبن ببلابل القلب ، ووحْر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الإثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاءَ صام في كل عشرة أيام يوما ، فإن ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد . [١]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن محمّد، عن عمران الأشعري، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟ فقال : في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الّذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ومَن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يحرم . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت ؟ قال : ترجع إلى بيتها، وإذا طهرت رجعت، فقضت ما عليها . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر رمضان وما جاء في ذلك ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٦ (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثه أيام في كل شهر ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٣١١ (كتاب الصيام ، باب ٧ من أبواب الصوم المندوب ، ح ٢٣) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ (باب صيام ، ثلاثة أيام في كل شهر وماجاء في ذلك ، ح ٥) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٧ (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٣١٣ .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٧ (كتاب الصيام ، باب أقل مايكون الاعتكاف ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ (كتاب الصيام ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ (كتاب الصوم ، باب ٢ من أبواب الاعتكاف ، ح ٧) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٩ (كتاب الصيام ، باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٩ (باب الاعتكاف ، ح ٢١٠٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤١٢ (كتاب الصوم ، باب ١١ من أبواب الاعتكاف ، ح ٣) .