مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر عليّ عليه السلام [عندكم ]على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة. قال: كبَّرَ خمسا خمسا، كلّما أدركه الناس قالوا: «يا أمير المؤمنين، لم ندرك الصلاة على سهل»، فيضعه فيكبر عليه خمسا، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات. [١]
الاستبصار : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له: المرأة تموت، مَن أحقُّ بالصلاة عليها؟ قال : زوجها. قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسّلها. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج. قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال : نعم. [٣]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٨٦ (كتاب الجنائز ، باب مَن زاد على خمس تكبيرات ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٩٧ (باب الزيادات ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٧٨ (كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٧ (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح ٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٠٢ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٧ (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح ٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٥ (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح ٤٧٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٠٢ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز ، ح ١) .