مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦١
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت: لا أدري. قال : إذا همَّ بذلك فليصلِّ ركعتين، وليحمد اللّه عز و جل ، ثُمَّ يقول : اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتزوج فقدّر ليّ من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدّر ليّ ولدا طيبا تجعله خلقا صالحا في حياتي وبعد موتي. قال : فإذا دخَلت إليه ، فليضع يده على ناصيتها وليقل : اللّهمَّ على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولاتجعله شرك شيطان». قال: قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ قال : إن ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان، وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره، وكان العمل منهما جميعا، والنطفة واحدة. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جُعلت فداك! إنّي رجل قد اسننت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليَّ تراني أن تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثُمَّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضأ وصّلِّ ركعتين، ثُمَّ مجّد اللّه وصلِّ على
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠١ (كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٠٧ (كتاب النكاح ، باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ، ح ١) ، و فيها زيادة يسيرة ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٧٩ (كتاب النكاح ، باب ٥٣ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ١) .