مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٨
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم. [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل ؟ قال: يومئ إيماءً برأسه عند كل صلاة. وعن الرجل استفرغه بطنه؟ قال : يومئ برأسه. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزةٌ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس. [٣]
الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرَّجل ويعرق فيه ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ٩٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ (كتاب الطهارة ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٦١ (كتاب الطهارة ، باب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٩) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٤٩ (باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٧٧ .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤ (كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ؛ ج ٢ ، ص ١٠٢٤ .