مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٠
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الخميصة [١] ، سداها أبريسم ، ولحمتها من غزل ؟ قال : لابأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخاص [٢] منه. [٣]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير المرادي أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لابأس، إنّما يكره الحرير المبهم . [٤]
الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية. [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : العمرة المبتولة؛ يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثُمَّ يحلُّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل. [٦]
[١] الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان . (القاموس)[٢] في التهذيب : «الخالص» .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ (كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ومايكره له لباسه ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٧ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٣٨ (كتاب الحجّة ، باب ٢٩ من أبواب الإحرام ، ح ١) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ (ح ٢٦٣٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٢ (كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب الإحرام ، ح ٥) .[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ (كتاب الحج ، باب التلبية ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٣ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ١١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٥١ (كتاب الحج ، باب ٣٨ من أبواب الإحرام ، ح ٥) . اختصاص رفع الصوت بالتلبية ، واستحبابه بالرجال ، مقطوع به في كلام الأصحاب . (مرآة العقول)[٦] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٣٧ (كتاب الحج ، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٩٣ (باب وجوب طواف النساء... ، ح ٤) .