مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦٩
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحبُّ إليَّ، وإن كان الماعز اُنثى فالنعجةُ أحبُّ إليَّ . قال : قلت: فالخصيّ يُضحّى به ؟ قال : لا، إلاّ أن لا يكون غيره [١] . وقال : يصلح الجذع من الضأن، فأما الماعز فلا يصلح. قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض [٢] أحبُّ إليَّ من النعجة ، وإن كان خصيّا فالنعجة . [٣]
علل الشرائع : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم . [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟
[١] قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة أنّه إجماعي . وقال ابن عقيل : إنّه مكروه ، والأول أقوى وأحوط . ولو لم يجد إلاّ الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس . (مرآة العقول)[٢] الرضّ : الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٩٠ (كتاب الحج ، باب ما يستحب من الهدي ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ (كتاب الحج ، باب ٤ من أبواب الذبح ، ح ٣) .[٤] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، (باب ١٨٤ ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ٣٨) ، لكن أسنده الشيخ إلى سعد بن عبداللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١١٤ (كتاب الحج ، باب ١٨ من أبواب الذبح ، ح ٦) .