مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٤٦
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرَّجل مئة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد . وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة . [١]
التهذيب : عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الّذي يقتل الرَّجل عمدا؟ قال : فقال : مئة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . [٢]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال : عليهم الدية، على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يُخيّر مولاه، فإن شاء أدى عنه، وإن شاء دفع برمته لايغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع؛ لأنّه قد أعتق نصفه . [٣]
الكافي : ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال : سألت
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٦١ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ (كتاب الديات ، باب ١ من أبواب ديّات النفس ، ح ١٢).[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ (كتاب الديات ، باب ٢ من أبواب ديّات النفس ، ح ٣).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٥٨ (كتاب الديات ، باب ١٠ من أبواب ديّات النفس ، ح ٤).