مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١٤
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان. وقال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : عدّة الأمة الّتي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ، وقد كان يطؤها؟ فقال : عدتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء . [٢]
الكافي : ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل تكون عنده السريّة له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثُمَّ يعتقها؟ قال : لايحل لها أن تتزوج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥٤ (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح ١٣٢) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ (كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٧٣ (كتاب الطلاق ، باب ٤٢ من أبواب العدد ، ح ٦) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٢ (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الاولاد والرجل يعتق احداهن أو يموت عنها ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥٦ (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح ١٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٧٥ (كتاب الطلاق ، باب ٤٣ من أبواب العدد ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٢ (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٧٦ (كتاب الطلاق ، باب ٤٤ من أبواب العدد ، ح ٨) .