مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢٠
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ؟ قال : لابأس به . [١]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال : لابأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل مافي فضّته فلا بأس به [٢] ، أو ليعطي الطعام. [٣]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم؟ قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : لا تشترِ النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠٤ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد الاثنين واكثر من ذلك مايجوز منه وما لايجوز ، ح ٥٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ (كتاب التجارة ، باب ٧ من أبواب الصرف ، ح ٣) .[٢] حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية ، إذا كان البيع بالجنس . وقوله: «أو ليعطي الطعام» أي إذا أراد نسيئة الجميع . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٢٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٢ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز منه ، ح ٩١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٨٢ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب الصرف ، ح ٣) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٣ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالايجوز منه ، ح ٩٥) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ (كتاب البيوع ، باب بيع السيوف المحلاّة بالفضة نقدا ونسيئة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب الصرف ، ح ٨) .