مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥٦
التهذيب : فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان. [١]
الكافي : حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتناول لحيته وهو محرم، فيعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ، أو عمدا ؟ قال : لايضرُّه . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر [٤] فامضغه»، وكان يأمر أُمّ فروة بذلك . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٥٤) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ (باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لايجوز من جميع الأنواع ، ح ٢٦٨٩) ، وفيه بدل «قيمة مدّ...» ، «مدّ من طعام» ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٩٣ (كتاب الحج ، باب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٦٠ (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ (كتاب الحج ، باب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٦١ (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٨٨) ، ولكن الشيخ عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ (كتاب الحج ، باب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ٨) .[٤] «الإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمة : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت .[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٨ (كتاب الحج ، باب دخول الحرم ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٨ (كتاب الحج ، باب دخول مكة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٣١٧ (كتاب الحج ، باب ٣ من أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها ، ح ٢) .