مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧٣
الكافي : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولايقصّر، وإنّما التقصير لمن حج حجّة الإسلام . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجلك . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان قال : حدَّثني أبو بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينفر في النفر الأول ؟ قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. [٣]
الفقيه : روى المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . [٤]
الكافي : ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدّ ما حرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من المدينة من ذباب [٥] إلى واقم، والعريض والنقب
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٠٣ (كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ (كتاب الحج ، باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨٣ (كتاب الحج ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح ٤) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ (باب ماجاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح ٢٩٩٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ (كتاب الحج ، باب ٧ من أبواب العود إلى منى ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح ٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨١ (ح ٣٠٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٢٤ (كتاب الحج ، باب ١٠ من أبواب العود إلى منى ، ح ٤) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ (كتاب الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، ح ٢٩٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٤٣ (كتاب الحج ، باب ١ من أبواب العمرة ، ح ٦) .[٥] «الذباب» بضم المعجمة : جبل بالمدينة ، والصورين كأنّه تثنية الصور ، وهو جماعة النخل . و«الثنية» الطريق العالي والجبل . وقيل : كالعقبة فيه . و«العريض» : كزبير ، وأدبها والنقب بالنون ، الطريق في الجبل . (الوافي)[٦] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٦٤ (كتاب الحج ، باب تحريم المدينة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٨٤ (كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب المزار وما يناسبه ، ح ٣) .[٧] وورد في معاني الأخبار ، ص ٣٣٧ ، باب معنى العرق واللابثين ، ح ٣ ، هكذا : حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه اللهقال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان .