مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٩
كتاب الطلاق
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا، عن أبان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: واللّه ، لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدة كما أمر اللّه عز و جل . [١]
الكافي : حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثُمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلاّ وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السُنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عز و جل وإن رغم أنفه . [٢]
الكافي : قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه ومحمّد بن سماعة ، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثُمَّ لم أُوتَ بأحدٍ خالف إلاّ أوجعته ضربا . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عمر بن رياح
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ (كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ (كتاب الطلاق ، باب إنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ (كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ (كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٥) .