مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٤
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الصبيّة يُجلد ؟ قال: لا حتّى تبلغ. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الرَّجل بالزنى؟ قال : يُجلد، هو في كتاب اللّه عز و جل وسنة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم. قال: وسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يجلد، إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى ، أعليه حدّ ؟ قال: نعم، عليه حدّ. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح ٢٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦٨ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ١٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٥ من أبواب حد القذف ، ح ٤) .[٢] الكافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦٥ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٥ من أبواب حد القذف ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٧٧ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٧ (كتاب الحدود والتعزيرات ، با ١٣ من أبواب حد القذف ، ح ٢) .