مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٩
التهذيب : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية ، كلّها بذات محرم مثل خالة وعمة. [١]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لايزاد واحد منهما على الآخر . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس، وإلاّ فلا. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل مابينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثُمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم ؟ قال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤ (كتاب التجارات ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك... ، ح ٦٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ (باب الربا ، ح ٣٩٩١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٢٣ (كتاب التجارة ، باب ١ من أبواب الربا ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٨٧ (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٩٥ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ (كتاب التجارة ، باب ٨ من أبواب الربا ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٩٥ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٤١ (كتاب التجارة ، باب ٩ من أبواب الربا ، ح ٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٩٨ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ (كتاب التجارة ، باب ٢٠ من أبواب الربا ، ح ٢) .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ١٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠٥ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالايجوز ، ح ٥٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٥٨ (كتاب التجارة ، باب ١ من أبواب الصرف ، ح ٤) .