مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٣٤
التهذيب : النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام لي : يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج؟ فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموبما أمر به. فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج. فقلت لهم: إنَّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . [١]
التهذيب : العباس بن معروف، عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما نعلم حجا للّه غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : «يا ربنا، عملنا بكتابك وسنة نبيك» ، ويقول القوم: «عملنا برأينا»، فيجعلنا اللّه وإيّاهم حيث يشاء . [٢]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يفرد الحج، ثُمَّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثُمَّ يبدو له أن يجعلها عمرةً ؟ قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، وكذلك المتمتع إن لبّى قبل أن يقصر ، فإنها تبطل متعته، وإن كان في الأوّل قد لبى بالعمرة والحج. [٣]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن عبيداللّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٦ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ٧) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥١ (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٧٣ (كتاب الحج ، باب ٣ من أبواب أقسام الحج ، ح ٦) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٦ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ٨) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥١ (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٧٣ (كتاب الحج ، باب ٣ من أبواب أقسام الحج ، ح ٧) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٠ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ١٠٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٤ (كتاب الحج ، باب وجوه الحج ، ح ٢٥٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ص ١٨٥ (كتاب الحج ، باب ٥ من أبواب أقسام الحج ، ح ٩) .