مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥١
الكافي : أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم اشتروا صيدا؟ فقالت رفيقة لهم: «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟ فقال : على كل إنسان منهم فداء . [١]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع، فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذا أصابه وهو محرم . [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل رمى ضبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الضبي على وجهه فلم يدرِ ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه . قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه . [٣]
التهذيب : روى موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ؟ فقال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ـ وهو ينظر إليه ـ فلا شيء عليه ، وإن كان
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ (كتاب الحج ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢١٠ (كتاب الحج ، باب ١٨ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ١٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢١٥ (كتاب الحج ، باب ٢٣ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ (كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ١٦١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٢١ (كتاب الحج ، باب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ٢٧٢٦) ، وفيه بدل «ضبيا» ، «صيدا» .