مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٨
السرائر : محبوب ـ عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار. [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن قويتَ فاقض صلاة النهار بالليل. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس؟ فقال : يصلي الركعتين ، ثُمَّ يصلّي الغداة. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدرَما يصليهما كلّتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثُمَّ المغرب، ثُمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثُمَّ ليصلها. [٤]
الكافي : علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟
[١] السرائر ، ج ٣ ، ص ٦٠١ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٩٨ (كتاب الصلاة ، باب ٥٥ من أبواب المواقيت ، ح ٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٦٣ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٩٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ (كتاب الصلاة ، باب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٩) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٩٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٦ (كتاب الصلاة ، باب وقت مَن فاتته الفريضة هل يجوز له أن يتنفل أم لا ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ (كتاب الصلاة ، باب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ١١٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ (كتاب الصلاة ، باب مَن فاتته الفريضة... ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ (كتاب الصلاة ، باب ٦٢ من أبواب المواقيت ، ح ٣) .