مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٦
الكافي : أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من لبس السراويل من قعود، وَقِيَ وجع الخاصرة. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال: لا إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع . ثُمَّ قال : كان طول رَحْل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ذراعا، فكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممّن يمر بين يديه. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال : لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع [٣] ، أو نحوه. [٤]
التهذيب : روى موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل ؟
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٩ (كتاب الزي والتجمّل ، باب النوادر ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤١٦ (كتاب الصلاة ، باب ٦٨ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ١١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ (كتاب الصلاة ، باب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣) .[٣] ظاهره أنّه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربّما يُدّعى ظهوره أيضا ، وليس ببعيد . وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين ، وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني ؛ لئلا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى إرتفاعه شبر أو ذراع . (مرآة العقول)[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص٢٣١ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ١١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ (كتاب الصلاة ، باب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤).