مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٥
مجمع البيان : أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلامغسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاة، وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال اللّه سبحانه : « وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » [١] أي : فشمّر . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المَخيلة [٣] ، واللّه لايحب المَخيلة. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على الصلاة والطهور. [٥]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار. [٦]
السرائر : محمّد بن إدريس ـ نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ـ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال : نعم، النساء والجوار، فأما الغلمان فلا. [٧]
[١] سورة المدّثر (٧٤) ، الآية ٤ .[٢] مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١١) .[٣] المَخِيلة : الكِبْر .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥٦ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تشمير الثياب ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ (كتاب الصلاة ، باب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١).[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٢ (كتاب الزي والتجمّل ، باب الاحتذاء ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٨١ (كتاب الصلاة ، باب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٣).[٦] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٧ (كتاب الزي والتجمّل ، باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعها ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ (كتاب الصلاة ، باب ٤٣ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٢).[٧] السرائر ، ج ٣ ، ص ٦٣٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤١٣ (كتاب الصلاة ، باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٥) .