مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٢
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاتختّموا بغير الفضة، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : لا بأس، مالم تكن تجاه القبلة، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطه وصلِّ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك، واجعلها من خلفك. [٢]
الكافي : علي بن محمّد، عن عبداللّه بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء ؟ قال : كان علي بن الحسين ـ صلوات اللّه عليهما ـ رجلاً صردا لاتدفئه فراء الحجاز؛ لأن دباغتها بالقرظ [٣] ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي تحته الّذي يليه، فكان يُسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته. [٤]
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٨ (كتاب الزي والتجمّل ، باب الخواتيم ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ (كتاب الصلاة ، باب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣١٩ (كتاب الصلاة ، باب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١).[٣] وقال في الذكرى : «الصرد»: البرد، فارسي معرّب والصرد ـ بفتح الصاد وكسر الراء ـ مَن يجد البرد سريعا . وقال الفيروزآبادي: «الدفى ء» ـ بالكسر ويحرك ـ : نقيض شدة البرد . وقال الجوهري: «القرظ»: ورق السلم يدبغ به ، ويمكن حمله على الاستحباب . (مرآة العقول)[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ (كتاب الصلاة ، باب ٦١ من أبواب لباس المصلي ، ح ٢) .