مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨١
الفقيه : لأبي عبداللّه عليه السلام : ما يجزي الرَّجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ـ صلوات اللّه عليهما ـ في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلاّ قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف. [١]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه، فيسبله إلى الأرض ولايلتحف به . وأخبرني من رآه يفعل ذلك. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي، ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زي الجاهلية. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أ نّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. [٤]
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٧ (كتاب الصلاة ، باب مايصلّى فيه ومالايصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح ٧٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٠) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٩٦ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و ... ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ (كتاب الصلاة ، باب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و... ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢١٤ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس و... ، ح ٤٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ (كتاب الصلاة ، باب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٨١ (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح ٨٣) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ف (ح ٣٩٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ (كتاب الصلاة ، باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣) .