مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٠
التهذيب : مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ » [١] . قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين. [٢]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة. [٣]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين (بإسناده عن أبي بصير) [٤] قال عليه السلام : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد. [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمكسا اُسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلاً يا اُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك. [٦]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنَّه قال
[١] أيضا الآية ، ١٤٣ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٣ (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢١٦ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب القبلة ، ح ٢).[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٦ (كتاب الصلاة ، ح ١٠٥٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ (كتاب الصلاة ، باب ٩ من أبواب القبلة ، ح ٤) .[٤] من وسائل الشيعة.[٥] الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ (ح ١٠٥٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٣١ (كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٩) .[٦] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥٣ (كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢).