مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٧
الفقيه : صلاة في أول الليل ؟ فقال : «نَعم ، نِعمَ ما رأيت، ونِعمَ ما صنعت» ، يعني في السفر . قال : وسألته عن الرَّجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال : نعم. [١]
التهذيب : علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا خشيت أن لاتقوم آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصلِّ صلاتك ، وأوتر من أول الليل. [٢]
التهذيب : صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أُصلي في أول الليل؟ قال: نعم. [٣]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى اُصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر. قلت له : إن أباجعفر عليه السلام أمرني أن اُصليهما قبل طلوع الفجر ؟ فقال : يا أبا محمّد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية . [٤]
السرائر : محمّد بن إدريس الحلّي ـ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١١٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨١ (كتاب الصلاة ، باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج٢ ، ص ١٦٨ (كتاب الصلاة ، تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٣ (كتاب الصلاة ، باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٢).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٦٨ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ (كتاب الصلاة ، باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٥ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ... ، ح ٢٩٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٥ (كتاب الصلاة ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح ١٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٩١ (كتاب الصلاة ، باب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٢) .