مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٦
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القرويّ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لولا أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل. [١]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة ـ صلاة الفجر ـ ؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر، فكان كالقبطية البيضاء، فثَم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة ـ صلاة الفجر ـ . قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات ! أين يذهب بك ؟! تلك صلاة الصبيان. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل. [٣]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار
[١] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٤٦ (كتاب الصلاة ، باب ٢١ من أبواب المواقيت ، ح ٥) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٠ وفيه «تذهب بك» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٨٥ (باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الإفطار ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٥٢ (كتاب الصلاة ، باب ٢٧ من أبواب المواقيت ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧١ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧٥ (كتاب الصلاة ، باب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٥) .