مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧١
التهذيب : ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل. [١]
الكافي : محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لاتدعهنَّ في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاءُ صلاة النهار، وصلِّ صلاة الليل واقضه. [٢]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلاّ بوتر. قال : قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاهما ثُمَّ حدث به حدث الموت، مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت ، يصلّي الوتر في آخر الليل. فقلت له : هل صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هاتين الركعتين ؟ قال : لا. قلت : ولم ؟ قال : لأن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. [٣]
الكافي : جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٤١ (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٤ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ (كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤ (كتاب الصلاة ، باب نوافل الصلاة في السفر ، ح ٢) و ج ٣ ، ص ١٦٩ (كتاب الصلاة، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦١ (كتاب الصلاة ، باب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٧) .[٣] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٧١ (كتاب الصلاة ، باب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٨) .