مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٠
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟ فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت : ما أظن أحدا أكثر سهوا منّي ؟ فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلثُ صلاته ، ونصفُها وثلاثةُ أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل. قال: فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أجل ، لا. [٢]
الكافي : جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنَّ اللّه يتم بالنوافل. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها،
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٢٧ (ح ٢٥٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ،٣٤٨ (كتاب الصلاة ، وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٧ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١٠) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ (كتاب الصلاة ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ (باب أحكام السهو ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ٨) .