مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٩
الاستبصار : فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس مالم يعرق فيه. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثُمَّ علم به؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة. قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثُمَّ عَلِمَ ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء له. [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به. [٣]
الكافي : محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه قال في إليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٢١ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٨ (كتاب الطهارة ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٣٩ (كتاب الطهارة ، باب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ١٠) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ (باب ماتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٥٩ (كتاب الطهارة ، باب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٢٣ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٧٨ (كتاب الطهارة ، باب ٥٧ من أبواب النجاسات ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٨١ (كتاب الطهارة ، باب ٦٢ من أبواب النجاسات ، ح ١) .