مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٧٥
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان؛ خمسة عشر يوما فاطلِ . [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح الزعفراني ، عن حمّاد بن خالد ، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلامقال: مَن باع الطعام نُزعت منه الرحمة . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي بصير: أَحبُّ أن تسأل أبا عبداللّه عليه السلام، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق. قال: فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال عليه السلام: هذا مكروه. فقال : أبو بصير ولم يُكره؟ فقال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . [٣]
التهذيب : الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ (كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٢ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٠ (كتاب الحج ، باب ٧ من أبواب الإحرام ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٦٢ (كتاب التجارات ، باب التلقّي والحكرة ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٩٩ (كتاب التجارة ، باب ٢١ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٨٨ (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٩٦ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٤٧ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب الربا ، ح ١) .